كاسر الحدود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ولن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 متى يكون الجهاد فرض عين ومتى فرض كفاية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 01/05/2015

متى يكون الجهاد فرض عين ومتى فرض كفاية Empty
مُساهمةموضوع: متى يكون الجهاد فرض عين ومتى فرض كفاية   متى يكون الجهاد فرض عين ومتى فرض كفاية Emptyالأحد يوليو 05, 2015 5:07 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

الجهاد في سبيل الله فرض، لقوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) (البقرة: 216)، ولقوله تعالى (انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) (التوبة: 41). وهو فرض كفاية ويُسمى بجهاد الطلب: إذا جاهد بعض المسلمين وكان عددهم كافياً لملاقاة العدو، فيسقط الإثم عن الباقين، لقوله تعالى: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) (النساء: 95)، فالآية الكريمة تُثبت وجود قاعدين عن الجهاد في سبيل الله من المسلمين مما يفيد بعدم وجوب الجهاد في سبيل الله على كل مسلم، ولقوله تعالى (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (التوبة: 122).

فالقتال في سبيل الله هو فرض كفاية على الرجال دون النساء كما نص أهل العلم على ذلك، إلا أن تضطر المرأة للقتال لقلة عدد الرجال، أو لضعفهم وعجزهم عن مدافعة الكافرين ونحو ذلك، فالمرأة لم تحارب إلى جانب الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنما كانت تخرج معه فتداوي الجرحى، والمرات التي قاتلت فيها نساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مرات قليلة وحوادث فردية لا عموم فيها، حتى يؤخذ منها ويُعمم عليها على أن النساء حاربن إلى جانب الرجال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لَكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور. (رواه البخاري). وفي رواية عن الإمام أحمد: يارسول الله: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة. قال ابن بطال: دل حديث عائشة رضي الله عنهاعلى أن الجهاد غير واجب على النساء. وبناءاً على ذلك، فلم يكن يُسهم للنساء من الغنيمة، كما هو الحال بالنسبة للرجل الذي يُسهم له منها، إنما يُرضخ لهن، أي يُعْطَيْن بغير تقدير محدد، والمرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، وهو قول أكثر أهل العلم. لِما رَوى مسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يُضرب لهن. رواه مسلم .

ويصير الجهاد فرض عين على كل مسلم رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أم صبياً في الحالتين الآتيتين، ويُسمى بجهاد الدفع:

1) إذا هجم العدو على بقعة من بلاد المسلمين مهما صغرت، وجب على أهل تلك البقعة دفعه وإزالته، فإن لم يستطيعوا وجب على من بقربهم وهكذا، حتى يعمَّ الواجب جميع المسلمين، وليس الُمراد بالبلد، أو البقعة النطاق الجغرافي الرسمي لكل بلد، فبلد الإسلام من شرقه إلى غربه بلد واحد، وأمة الإسلام أمة واحدة، فلو قدر أن بلداً في دولة إسلامية تعرض لغزو وكان محاذياً لبلد في دولة أخرى، لكان الوجوب أسرع إلى البلدة المحاذية منه إلى المدن الأخرى البعيدة .

2) إذا أعلن الإمام (الحاكم) النفير العام لزمهم النفير معه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا قَلِيلٌ) (التوبة: 38)، وقال صلى الله عليه وسلم: (.. وإذا استنفرتم فانفروا) (متفق عليه .( ويصير الجهاد فرض عين كذلك على من حضر المعركة، والتقى الصفان أو الجيشان، فإنه من أكبر الكبائر هروب المسلم من ساحة المعركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: )اجتنبوا السبع الموبقات.. وعدّ منها "التولي يوم الزحف" ) (رواه البخاري).

بينما شروط التكليف بفريضة الجهاد هي:

1) الإسلام: الجهاد لا يجب إلا على المسلم سواء كفرض عين أو فرض كفاية، ولكن العلماء أجمعوا على جواز الإستعانة بغير المسلمين في قتال الكافرين في حال الضرورة والحاجة لذلك ويُرضخ لهم من الغنيمة ولا يُسهم لهم منها، أي يُعطون مقدار غير مُحدد، وبشرط أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبة المسلمين على الكافرين.

2) العقل: لأن المجنون غير مكلف، قال صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

3) البلوغ: فلا يجب الجهاد على من هو دون البلوغ، قال عبد الله بن عمر: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يُجزني في المُقاتلة" متفق عليه، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ يوم بدر: أسامة بن زيد، والبراء بن عازب، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وعرابة بن أوس، فجعلهم حرساً للذراري والنساء.

4) الذكورة: فلا يجب الجهاد على النساء، قالت عائشة: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: "جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" رواه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة. كما لا يجب الجهاد على خنثى مشكل، لأنه لا يُعلم كونه ذكراً.

5) القدرة على مؤنة الجهاد: من تحصيل السلاح، ونفقة المجاهد وعياله وغيرها، قال تعالى: (ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج...) (التوبة: 91)، وقال تعالى: (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع) (التوبة: 92).

6) السلامة من الضرر: فلا يجب الجهاد على العاجز غير المستطيع بسبب علة في بدنه تمنعه من الركوب أو القتال، قال تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) (الفتح: 17) وقال سبحانه: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى.. حرج) (التوبة: 92).

وأما عن سقوط فريضة الجهاد فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم ). وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة) . وأخرج أيضاً عن جابر بن سمره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ) . فالجهاد لا انقطاع له، ولا يستطيع أحد تعطيل الجهاد ولا توقيفه فهو ماض إلى يوم القيامة، وفريضته لا تسقط عن المكلفين، وأما غير المكلفين ممن ذكروا في شروط وجوب الجهاد فليس الجهاد عليهم بمفروض، وفي حال فرض الكفاية أي في جهاد الطلب يُضاف إلى من يسقط عنهم الجهاد الآتي:

1) من لم يأذن له والداه بالجهاد، فقد استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: "أحي والداك؟ قال: نعم، قال: " ففيهما فجاهد" رواه البخاري ومسلم.

2) المدين الذي لم يأذن له دائنه بالجهاد، فيما إذا كان الجهاد كفائيا، فقد ورد في أحاديث رواها البخاري ومسلم: أن الشهيد لا يغفر له الدين غير المقضي عنه.

3) من لم يأذن له الإمام أو من ولاّه الإمام بالجهاد، وصرح الشافعية والحنابلة أنه يكره الغزو من غير إذن الإمام أو من ولاّه الإمام. ولنعلم أن الجهاد مصدر عز المسلمين وتمكينهم، فقد أخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم" .

والخلاصة أن جهاد الدفع هو أولى من جهاد الطلب لأن جهاد الدفع فرض عين لما فيه من حفاظ على رأس المال بينما جهاد الطلب هو فرض كفاية لما فيه من طلب للربح، قال ابن حجر في الفتح: ( إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين والحكمة فيه أن قتالهم حفظ لرأسمال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى) انتهى. ويُمكننا الإستنباط من ذلك، أن الحفاظ على أصول الدين وفروعه وتصحيح جميع المفاهيم المغلوطة عند العامة عن الإسلام هو أولى من دعوة الكفار إلى الإسلام لأن حفظ الدين هو حفظ لرأس المال بينما الدعوة إلى الإسلام هي طلب للربح، كذلك لا يستقيم أن تطلب الربح قبل أن تصون رأس المال وتحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://apdullah.banouta.net
 
متى يكون الجهاد فرض عين ومتى فرض كفاية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كاسر الحدود  :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: